المليباري الهندي

115

فتح المعين

تصرف ) أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته ( إلا ببينة ) يقيمها على العزل . قال الأسنوي : وصورته إذا أنكر الوكيل العزل ، فإن وافقه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة ، وفيه تفصيل معروف ، انتهى . ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله ، بطل ، وضمنها إن سلمها ، أو في ذمته انعقد له . فروع : لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ، ففعل ، صح للموكل ، وبرئ المدين ، وإن تلف ، على الأوجه ، ولو قال لمدينه : أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ، ففعل ، صح ،